الحصفكي
434
الدر المختار
لو موسرا ، فلو معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى ، وتمامه في البحر . والله أعلم . باب المضارب يضارب لا ما وجب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ، لان الدفع إيداع وهو يملكه ،